الرئيسية » 24 ساعة » 3 سنوات نافذة لمغربي إلتحق بحركة شام الإسلام في سوريا

3 سنوات نافذة لمغربي إلتحق بحركة شام الإسلام في سوريا

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لمكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط أخيرا بخفض العقوبة المحكوم بها المتهم الملقب بأبي يوسف من 4 سنوات حبسا إلى 3 سنوات حبسا نافذة لالتحاقه بحركة شام الإسلام في سوريا، التي كان يشرف عليها مغربي قبل وفاته هناك بعدما غادر أرض الوطن إثر قضائه عقوبة حبسية بعد ترحيله من سجن غوانتنامو الأمريكي.
وكانت مصالح الأمن بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء قد أوقفت المعني بالأمر، المزداد عام 1990 بطنجة، إثر عودته من سوريا عبر تركيا بعد التحاقه بمنظمات جهادية، حيث كان قد سافر إلى اسطنبول في شهر أبريل 2016 ومن تم إلى أنطاكيا ومضافة بمنطقة كنسابة بريف اللاذقية وذلك مقابل 100 ليرة تركية حيث استقبله هناك مسؤول عن اللجنة الأمنية لحركة شام الإسلام.
وخضع المتهم، العامل، والمتزوج، إلى تداريب عسكرية بمعسكر الضيعة رفقة 15 متطوعا، تمحورت حول تمارين رياضية للرفع من قدرة التَّحمل وتفكيك وتركيب الأسلحة النارية كسلاح الكلاشنكوف و”BKC ” و”RPG ” وسلاح رشاش من عيار 14٫5، فضلا عن تداريب تهم كيفية التعامل مع الألغام تحت تأطير خبير متفجرات، والخضوع لدروس شرعية في سياق الدورة الشرعية.
وأوضح المتهم أنه بعد هذه المحطة نقل إلى معسكر عز الدين القسام من أجل مراقبة الرباطات المتواجدة في جبهة الحرب، والانخراط في جبهة للتصدي لتنظيم يدعى «ذئاب الغاب»، وكذا الالتحاق بتنظيم “داعش” في العراق والشام، خاصة إثر انسحاب هذا التنظيم من الساحل، وذلك ضمن مقاتلي حركة شام الإسلام.
وكان المتهم قد تشبع بالفكر السلفي الجهادي بعدما التزم دينيا، بإيعاز مجموعة من السلفيين الجهاديين، الذين كانوا يناقشون معه مواضيع جهادية، مما ولد لديه الرغبة في السفر  إلى سوريا من أجل الجهاد.
وأكد المتابع في مرحلة التحقيق الإبتدائي أمام قاضي التحقيق ما جاء في تصريحه التمهيدي نافيا انتماءه لأي تيار سلفي جهادي، أو تيار ديني متطرف، إلا أنه تراجع عن جميع تصريحاته لدى الاستماع إليه تفصيليا.
وكان قاضي التحقيق قد وجه للمتهم تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جميعة غير مرخص لها، طبقا للمواد 1-218(الفقرة 9) و7-281 من القانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، المؤرخ في 28 ماي 2003، والفصلين 5 و8 من ظهير تأسيس الجمعيات، وكذا الفصلين 3 و9 من ظهير التجمعات، المؤرخين في 15/11/1958، المغيرين والمتممين في 10/4/1973 و23/7/2002.