الرئيسية » 24 ساعة » وزارة النقل تنفي إلغاء القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير

وزارة النقل تنفي إلغاء القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير

أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، اليوم الجمعة،  أن القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتتميه بالقانون 116.14 الصادر في 11 غشت 2016 لم يطرأ عليه أي تغيير منذ هذا التاريخ.

ونفت الوزارة، في بلاغ لها ، بشكل قاطع ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من أخبار اعتبرتها “زائفة” حول مخالفات مدونة السير على الطرق 2021، مؤكدة أن المخالفات الرائجة في هذه المواقع لا تتطابق من حيث النوع والموضوع وكذا العقوبات مع المخالفات التي يتضمنها القانون السالف الذكر.

وأوضح المصدر ذاته أنه تفاديا لكل لبس حول هذا الموضوع، ومن أجل تمكين العموم من الحصول على المعلومات الصحيحة المتعلقة بمدونة السير على الطرق ولاسيما المخالفات والغرامات التصالحية والجزافية والمبالغ الواجب أداؤها حسب آجال الأداء، يمكن الاطلاع على جداول المخالفات الصحيحة من الدرجة الأولى والثانية والقانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والقانون 116.14 الصادر في 11 غشت 2016 بموقع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية www.narsa.m a.

وجدير بالذكر أن أخر تعديل قامت به الوزارة على المدونة، كان خلال سنة 2016، وكانت من بين أبرز هذه التغييرات إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة “التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق، أو في حال رفضه الامتثال”، وأصبحت العقوبة الجديدة المطبقة على مخالفي القانون في هذا الباب هو “إنهاء المخالفة مع أداء الغرامة” المطبقة، وتم أيضا إلغاء عقوبة الإيداع بالحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية، والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة، مع عدم الاحتفاظ برخصة السياقة عند وقوع حادثة سير إلا في حالة السياقة تحت تأثير الكحول.