الرئيسية » 24 ساعة » دورية حول انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

دورية حول انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

 

 

السيدات والسادة المسؤولون القضائيون

السيدات والسادة قضاة المملكة

الموضــوع: انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد؛

كما لا يخفى عليكم، فإن عضوية ممثلي القضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم الولاية الثانية للمجلس ستنتهي يوم 31 دجنبر 2026. ولأجل ذلك أصدر المجلس تطبيقاً للمادة 23 من قانونه التنظيمي قراراً تحت رقم 47.26 بتاريخ فاتح يوليوز 2026 يُحَدِّدُ التواريخ والإجراءات المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة برسم الولاية الثالثة للمجلس، نُشِرَ بالجريدة الرسمية عدد 7524 بتاريخ 9 يوليوز 2026.

وغني عن البيان أن العضوية بالمجلس تُعتبر شرفاً لكل عضو يُنتخب أو يُعين به، لأنها تُتيح للأعضاء المحترمين المساهمة في إعمال المعايير وتطبيق الشروط القانونية المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة، فضلاً عن المساهمة في حماية استقلالهم.

ولئن كان ممثلو القضاة يُنتخبون من طرف زملائهم المنتمين لهيئة قضاة المحاكم التي ينتمي إليها المترشح، فإن الأعضاء المنتخبين مدعوين بمجرد انتخابهم إلى ممارسة مهامهم في إطار المبادئ الفُضلى التي تؤطر العضوية بالمجلس، والتي تنص عليها صيغة القَسَمِ الذي يؤدونه بين يدي جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية قبل مباشرة مهامهم. وتتلخص هذه المبادئ في التجرد من كل انتماء كيفما كان، والإخلاص والأمانة، والحرص التام على استقلال القضاء، وكتمان سر المداولات والتصويت عن الجميع، والنأي عن اتخاذ مواقف علنية في كل مسألة تدخل في اختصاص المجلس (المادة 9 من القانون التنظيمي للمجلس). كما يُمنع على الأعضاء اتخاذ أي موقف، أو القيام بأي عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس، أو استعمال صفاتهم كأعضاء بالمجلس لغرض ذي طابع شخصي، بالإضافة إلى الالتزام بواجب التحفظ والكتمان (المادة 11 من القانون التنظيمي).

ومن جهة أخرى، فإن العضوية بالمجلس تتنافى مع العضوية في مكتب مسير لجمعية مهنية للقضاة أو جمعية مهتمة بقضايا العدالة أو فرع من فروعها (المادة 7 من القانون التنظيمي للمجلس).

إضافة إلى ذلك، فإن أعضاء المجلس من القضاة مقيدون بضرورة احترام الالتزامات الأخلاقية والمهنية، ومراعاة كل القيود والشروط التي يضعها القانون على عاتق سائر القضاة، والتمسك بالمبادئ والقيم الناظمة لمهنة القضاء، وفي مقدمتها الاستقلال والحياد والتجرد والنزاهة والشرف والوقار.

ولأجل ذلك، فإن العضوية في المجلس، لئن كانت تشريفاً للقضاة المنتخبين، فإنها تعتبر بالنسبة لهم تكليفاً مثقلاً بالالتزامات المهنية والأخلاقية. وهو ما يستدعي من المترشحين للعضوية استحضار ثقل هذه المسؤولية، واستعدادهم نفسياً للقيام بها على أحسن وجه في حالة انتخابهم. كما أنها تستدعي من القضاة الناخبين اختيار من يرونه مؤهلاً أكثر من غيره للقيام بهذه المهمة من بين المترشحين، بناء على سمعته وأخلاقه ودرجة إيمانه باحترام المبادئ الأساسية لمهنة القضاء، وتشبعه بقيم العدل والإنصاف والتجرد والحياد، حتى يُساهم مع باقي أعضاء المجلس في تطبيق المعايير بنزاهة وحياد وتجرد. وهو ما سيرفع من منسوب احترام الضمانات الدستورية والقانونية المقررة لحماية القضاة ودعم استقلالهم، بعيداً عن كل ولاءات أو انتماءات فئوية.

وإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يفتخر بمستوى الوعي الذي عبر عنه القضاة خلال الاستحقاق الانتخابي السابق، وتنزيلاً لما تضمنه مخططه الاستراتيجي 2021-2026، بشأن تجويد شروط وظروف إجراء الانتخابات (الإجراء 35 من الورش 11 من التوجه الاستراتيجي الأول). قام بدراسةٍ للظروف التي مرت خلالها الانتخابات المُجراة في خريف سنة 2021، لتثمين الممارسات الجيدة التي طُبقت فيها، ولتلافي نقط الضعف التي تمت معاينتها خلالها، من أجل تجويدها، كما عمل على إجراء مشاورات مع الجمعيات المهنية للقضاة، تمسكاً منه بالأسلوب التشاركي في تدبير الوضعيات القضائية، تُوِّجَ بالتوقيع على الميثاق الأخلاقي الخاص بتلك الجمعيات بشأن انتخابات المجلس. ثم تداول بكل جديةٍ وحرصٍ بشأن تحديد الشروط والوسائل التي سَتُجْرَى على ضوئها الاستحقاقات الانتخابية لممثلي القضاة بالمجلس خلال ولايته الثالثة (2027-2031).

وقد انتهى المجلس إلى اتخاذ القرار رقم 47.26 بتاريخ فاتح يوليوز 2026، والذي حَدَّدَ الجدول الزمني للانتخابات، علماً أن لائحتي الهيئتين الناخبتين سبق نشرهما بتاريخ 15 يونيو 2026 و22 يونيو 2026 بناء على قرار سابق للمجلس.

كما حدد القرار باقي المقتضيات المخولة للمجلس بمقتضى المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 100.13.

الفقرة 1: الجدول الزمني للانتخابات:

العملية

التاريخ المقرر لها

المكان أو الوسيلة

إيداع الترشيحات

من فاتح شتنبر 2026 إلى 7 شتنبر 2026

الأمانة العامة للمجلس بمقره

تعريف المترشحين بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها

من 25 شتنبر 2025

إلى 16 أكتوبر 2026

بالوسائل والأماكن المحددة بقرار المجلس

إجراء الانتخابات

17 أكتوبر 2026

24 مكتباً للتصويت محددة بمحاكم الاستئناف وفقاً للمنصوص عليه بقرار المجلس

الإعلان عن النتائج فور التوصل بمحاضر مكاتب التصويت ليلة 17-18 أكتوبر 2026

الفقرة 2: عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات:

بالنظر إلى أن عدد النساء القاضيات بالسلك القضائي يوازي 28 % من مجموع القضاة، فإن المجلس قد حدد عدد المقاعد المخصصة لهن لعضوية المجلس في ثلاثة مقاعد (3)، واحد (1) منها مخصص لفئة قضاة محاكم الاستئناف، ومقعدان اثنان (2) مخصصان لفئة قضاة محاكم أول درجة.

الفقرة 3: الفترة والشروط المحددة لتعريف المترشحين بأنفسهم:

فترة تعريف المترشحين بأنفسهم:

حدد المجلس تاريخ وشروط قيام المترشحين بالتعريف بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة. وقد المجلس على توسيع المدة الزمنية التي يتم فيها ذلك بجعلها 22 يوماً (بدل 15 التي تشكل الحد الأدنى). وتبتدئ هذه الفترة يوم 25 شتنبر على الساعة التاسعة (09:00) صباحاً، وتنتهي على الساعة الثامنة (20:00) مساء من يوم 16 أكتوبر 2026.

ولأجل ذلك فإنه من غير الجائز القيام بأي نشاط يندرج ضمن قيام المترشح بالتعريف بنفسه، قبل تاريخ 25 شتنبر أو بعد الساعة الثامنة مساء من يوم 16 أكتوبر 2026.

شروط التعريف:

اعتباراً لكون القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية لم ينص على إجراء “حملة انتخابية”، بما يُفيده هذا المصطلح من استعمال وسائل الدعاية وحدة التنافس، أو التعريف بالبرامج الانتخابية. وإنما اقتصر على السماح للمترشحين بالتعريف بأنفسهم لدى زملائهم المنتمين للهيئة الناخبة التي ترشحوا ضمنها. وهو ما يفيد بطبيعة الحال أن يُعلِم القاضي الناخبين بترشحه لعضوية المجلس ضمن الفئة التي ينتمي إليها مع إعطاء بعض المعلومات الكفيلة بتعرف زملائه عليه، مثل هويته، ومساره القضائي، والمهام التي مارسها، وغير ذلك مما يندرج ضمن التعريف بشخصية المترشح، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ارتأى تحديد الشروط التي يتم في إطارها هذا التعريف كالتالي:

قيام المترشح بنفسه بذلك التعريف، دون إمكانية توكيل. وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون التي نصت على: “الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم، لدى الهيئة الناخبة” (البند 4 من المادة 23 من القانون التنظيمي للمجلس). كما ورد في المادة 32 من نفس القانون أنه يمكن للمترشحين “أن يُعرفوا الناخبين بأنفسهم مع الحفاظ في جميع الأحوال على واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية…”؛

أن يتم التعريف بالنفس خلال الفترة المحددة من قبل المجلس (ما بين 25 شتنبر و16 أكتوبر 2026). وهو ما يضع على المترشحين التزاماً قانونياً وأخلاقياً بضرورة الالتزام بهذا التاريخ؛

أن يتم التعريف بالنفس وفقاً للوسائل المحددة في قرار المجلس، ولاسيما المواد 9 و10 و11؛

أن يراعي المترشح خلال التعريف بنفسه مبادئ الاستقلال والحياد والتجرد والنزاهة والاستقامة؛

أن يراعي كذلك حرمة القضاء وهيبته وشرفه سواء في أقواله أو أفعاله أو كتاباته؛

أن يراعي الأخلاقيات والأعراف والتقاليد القضائية؛

ألا يترتب عن ذلك تَأَخُّرُ أو عرقلة المهام القضائية العادية.

الفقرة 4: الوسائل المحددة للتعريف بالنفس:

تنقسم هذه الوسائل إلى وسائل تواصل تقنية، تتم بوسائل التواصل عن بعد. وإلى تواصل مباشر.

أ- وسائل التواصل عن بعد:

سيوفر المجلس لكافة المترشحين، على قدم المساواة بعض الوسائل للتواصل عن بعد مع الهيئة الناخبة. ومن ذلك:

تمكين المترشحين من نشر مطبوعات تعريفية، لا يزيد عدد صفحاتها عن 10 صفحات، عبر المنصة الرقمية المخصصة للانتخابات المتوفرة بالفضاء الخاص بالقضاة بالموقع الرسمي للمجلس www.cspj.ma. وستظل هذه المطبوعات منشورة طيلة الفترة المخصصة للتعريف بالمترشح؛

تمكين المترشحين من تصوير وصلة تُسَجَّلُ في فضاء موحد بمقر المجلس يحمل شعاره، مدتها لا تزيد عن 7 دقائق. تبقى بدورها منشورة على الفضاء الرقمي المشار إليه في الفقرة السابقة طيلة الفترة المخصصة للتعريف بالمترشحين؛

إجراء مناظرة مباشرة بين المترشح والهيئة الناخبة عن طريق الوسائل التقنية، تُعرض في إبانها في التاريخ والتوقيت الذي تحدده القُرعة للمترشح ضمن هيئته. كما يُنشر تسجيلها طيلة الفترة المتبقية من فترة التعريف بالمترشحين عبر الفضاء المشار إليه في الفقرتين السابقتين؛

رسائل نصية هاتفية للقضاة المنتمين للفئة الناخبة التي تم الترشح ضمنها؛

إحداث مجموعة بتطبيق التواصل الفوري لكل مترشح، تضم أرقام هواتف أعضاء الهيئة الناخبة التي ينتمي إليها المترشح، والذين وافقوا على الانخراط في هذه المجموعة.

ولأجل حسن تنظيم الإجراءات السابقة، والقيام بتسجيل الوصلات، وتهييئ الدعامات الرقمية وغيرها من التدابير المادية، يُرجى من القضاة الذين ينوون ترشيح أنفسهم أن يبلغوا الأمانة العامة للمجلس بهذه النية ابتداء من تاريخ 17 يوليوز 2026 إلى غاية 28 يوليوز 2026 على العنوان التالي elections26@cspj.ma . مع الإشارة إلى أن الإبلاغ بنية الترشح لا يقوم مقام الترشيح وفقاً للإجراءات الرسمية المحددة في قرار المجلس. كما أن عدم القيام به لا يرتب أي جزاء على القاضي، وأن صلاحيته تنحصر في حسن تدبير الوقت للإعداد الجيد للوسائل التي يضعها المجلس لتعريف المترشحين بأنفسهم.

هذا وإن حق المترشحين في التواصل -على مسؤوليتهم- بواسطة رسائل فردية توجه من المترشح لأحد زملائه بالهيئة الناخبة عن طريق الهاتف، أو الوسائط الاجتماعية، يبقى قائماً شريطة أن يتم ذلك بشكل فردي بين المترشح وأي زميل له على حدة، وليس في إطار مجموعة محدثة في تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي. ذلك أن المجموعات متاحة فقط عبر التطبيق المشار إليه سابقاً، والذي سيضعه المجلس رهن إشارة كافة المترشحين على قدم المساواة، والذي لن يَضُمَّ سوى الناخبين القضاة الذين وافقوا على الانخراط في المجموعة التي ينتمون إلى هيـئتها الناخبة.

ب – وسائل التواصل المباشر:

يمكن كذلك للمترشحين أن يُعَرِّفُوا بأنفسهم لدى زملائهم المنتمين للهيئة الناخبة لفئتهم بالتواصل الحضوري بطريقتين:

الوسيلة الأولى: يقوم المترشحون بالتعريف بأنفسهم بقاعة من قاعات كل محكمة من محاكم الاستئناف المحددة كمقر لمكاتب التصويت وعددها 22 محكمة استئناف.

وَتُحَدَّدُ فترة التعريف بعد فترة العمل الرسمي مبدئياً ابتداء من الساعة الخامسة (17:00) بعد الزوال إلى حدود الساعة الثامنة مساء خلال أيام العمل، وفي أيام العطل ما بين الساعة الحادية عشرة (11:00) صباحا والثانية (14:00) زوالاً، (قد يخضع هذا التوقيت للتغيير تبعا لعدد المترشحين) وذلك وفق جدول زمني سَيُعْلِنُ عنه المجلس بعد حصر لائحة المترشحين وإجراء القرعة بينهم. مع الإشارة إلى أن العملية ستتم وفق ترتيب مسبق، بحيث تُوَجَّهُ الدعوات لأعضاء الهيئة الناخبة للحضور بمقار محاكم الاستئناف في أيام محددة، يتناول خلالها كل مترشح منفرداً الكلمة أمامهم وفقاً للترتيب الذي أسفرت عنه القرعة بدون حضور باقي المترشحين، ويتوجه نفس المترشحين لمحكمة استئناف أخرى في اليوم الموالي، بحيث يمكنهم زيارة 22 محكمة استئناف في أيام متتالية، بما فيها عطل نهائية الأسبوع. وستعمل اللجنة المحدثة من طرف المجلس والمكلفة بتتبع سير الإجراءات المتعلقة بالانتخابات مع السيد الأمين العام للمجلس على إصدار بلاغات بهذا الشأن تُنشر بالموقع الالكتروني للمجلس (الفضاء الخاص بالقضاة)؛

الوسيلة الثانية: يمكن للمترشحين بمناسبة مشاركتهم في اللقاءات التعريفية المباشرة بمقار محاكم الاستئناف أن يلتقوا بعدد محدد من زملائهم بمكان خاص، وليس بمكان مفتوح للعموم، (مثل منزل أحد القضاة)، شريطة ألا يزيد عدد القضاة الحاضرين بالمكان الخاص عن 10 قضاة بمن فيهم المترشح. وشريطة أن يتم ذلك في احترام تام للشروط المشار إليها في الفقرة رقم 3 أعلاه، وألا يعطي الانطباع بوجود لقاء ذي طبيعة انتخابية.

وإن المجلس، إذ استجاب لهذا المطلب المقدم من طرف بعض الجمعيات المهنية، تسهيلاً لتنقلات المترشحين، فإنه سيظل يتابع هذه الوضعية عن كثب ويرتب عن المخالفات المحيطة بها الأثر القانوني المناسب. كما سيأخذ حسن تطبيقها بعين الاعتبار بمناسبة قراراته في الاستحقاقات المقبلة.

ومن أجل تعريف المترشحين بأنفسهم، يُهيب المجلس بالسيدات والسادة المسؤولين القضائيين السماح قدر الإمكان، للمترشحين بالاستفادة من عطلتهم السنوية أو من جزء منها حسب رغبتهم لأجل القيام بالزيارات التعريفية المشار إليها أعلاه، مع إشعار الأمانة العامة للمجلس بلوائح هذه العطل، كما أن المجلس وفي إطار حرصه على حسن سير هذه الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، سيظل متابعاً لكل تفاصيل العملية في مختلف مراحلها، وسيحرص طيلة هذه الفترة على التواصل الدائم والمستمر مع الناخبين والمترشحين بشأن كل تفاصيل هذا الاستحقاق الانتخابي، وسيتدخل كلما اقتضت الضرورة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تنظيمية أو تأطيرية تحفظ لهذه الانتخابات خصوصتها، وتسهم في تجويد الممارسة الانتخابية وتطويرها. والسلام.