الرئيسية » الأرشيف » المجلس الجماعي يحدد الشروط لسحب عضوية الأعضاء المتغيبين

المجلس الجماعي يحدد الشروط لسحب عضوية الأعضاء المتغيبين

الكاتب: 
مراكش 24

صادق المحلس الجماعي بمراكش خلال دورة أكتوبر المنعقدة صباح اليوم  على المادة 36  من النظام الداخلي، والتي تسمح بإقالة أي عضو تغيب عن 3 دورات  متتالية  بدون عذر. او 5 دورات متقطعة 

. ويتوجب على أي عضو متغيب  مراسلة  الرئيس  بشكل رسمي وتوضيح سبب غيابه  ويقبل العذر في حالة المرض أو القيام بمهمة رسمية داخل أو خارج الوطن أو القيام بمناسك الحج  .كما يتم تدوين الغيابات في محاضر الجلسات . ويعتبر العضو الذي تغيب وفق الشروط المنصوص عليها أو الذي لم يقبل عذره مقالا وتسحب منه عضوية المجلس ويعلن عن ذلك في الدورة الموالية 

.